بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم وبعد فتلك محاضرة كنت ألقيتها قبل أيام عن الصوم فرغها بعض طلبة العلم جزاهم الله خيرا أسأل الله ان ينفع بها ومن وجد خطأ فليصححها جزاه الله خيرا
أحكام الصيام
سنتحدث عن أحكام الصوم وما يتعلق به من تعريفه وحكمه وأركانه وعلى من يجب الصوم وفي ما يجب الصوم وعن مبطلاته وعن من يعذرون فيه بالفطر .
تعريف الصوم :-
عرفه العلماء لغة : الإمساك :يقال أمسكت الدابة أي لا تتحرك ، امسك الإنسان أي امسك عن الكلام أي صام عن الكلام ؛ فالصوم في اللغة :الإمساك ، قال تعالى :[ قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا] الصوم هنا الإمساك أي أمسكت عن الكلام . ويقال :
خيل صائمة وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما
أي خيل صائمة وخيل غير صائمة : يعني بعضها تحت العجاج أي الغبار في الحرب فهذه غير صائمة وأخرى صائمة أي جالسة لا تتحرك و إنما تعلك اللجما جمع اللجام أي الذي يكون الذي يربط في رقبتها فهي تلوكه بفمها أي تعلك اللجما.
أما في الشرع : فهو الإمساك عن المفطرات كالأكل و الشرب وما في معناهما وندخل فيها الإبر المغذية . على وعن الجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .
مسألة :-
ما حكمه ؟ حكمه واجب دل عليه الكتاب و السنة والإجماع . قال تعالى : [فمن شهد منكم الشهر فليصمه ] . وقال تعالى :[ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ] . وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ( بني الإسلام على خمس ...... و منها صوم رمضان ) واجمع العلماء قاطبة على وجوب صوم رمضان وعلى انه فرض من الفرائض .
- متى فرض ؟
فرض في السنة الثانية من الهجرة في شعبان قبل غزوة بدر .
فضائله :
1- جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث بحديث يرويه عن ربه : ( كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزئ به . يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي ...... ) فهذا يدل على انه فيه فضل عظيم .
2- صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : ( من قام ليلة القدر إيمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ) في الصحيحين .
3- وكذا في الصحيحين عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أن في الجنة باب يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون فإذا دخلوا اغلق ورائهم ) .
4- أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ( يا رسول الله أخبرني بعمل . فقال صلى الله عليه وسلم : عليك بالصوم فأنه لا مثل له ) صحيح
5- ( إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين . وفي بعض الروايات " إذا كان أول ليلة " وفي رواية " صفدت مردة الشياطين " فلا يترك منها باب " أي أبواب النار " ) . وفي الترمذي زيادة ( ينادي منادي : يا باغي الخير اقبل و يا باغي الشر اقصر . و لله عتقاء في كل ليلة ) و الحديث صحيح .
أقسام الصيام :-
1- واجب 2- تطوع
# الواجب : له أقسام :-
1- ما يجب للزمان " كرمضان "
2- واجب لعلة " كالكفارات "
3- واجب لأن الإنسان أوجبه على نفسه " كالنذر :مثل نذر رجل أو امرأة أن تصوم إذا نجح ولدها ".
ونقول اصل النذر مكروه . ولكن الوفاء به واجب ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه ). فإن لم يقدر عليه الإنسان فليكفر عن يمينه ، فعن عقبة بن عامر في صحيح مسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النذر يمين وكفارة النذر كفارة يمين ) .
2- صوم التطوع :-
- كصوم : ستة شوال – ابيض – شعبان .... ( من صام رمضان واتبعه بست من شوال ....)
وعن عائشة رضي الله عنها قالت :" أن النبي كان يصوم كل شعبان " هذا في بعض الروايات . وهنا " كل " بمعنى اكثر و العرب تطلق الكل تريد به أحد المعنيين : إما الكل ككل و إما البعض . ومقصود عائشة رضي الله عنها هنا بعض شوال ؛لأته جاء في رواية أخرى عنها مفسرة ( كان لا يصوم في شهر كله إلا ما كان منه في رمضان ) فجمع العلماء بينهما فقالوا : أي أكثره . وقد جاء عن أم سلمة : ( انه كان يصله برمضان ) أي يصل شعبان برمضان .
- ومن كان مداوم على صوم عادي مثلاً :الاثنين و الخميس أي صيام معتاد فلا بأس أن يصمه ولو تجاوز نصف شعبان . سواء كان في أوله أو وسطه أو في آخره ولو آخر يومين ، قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبى هريرة لا يتقدمن أحدكم رمضان يصوم يوم ولا يومين إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه ) . بمعنى كان له صيام معتاد .
- وجاء من حديث أبي هريرة في سنن أبي داوود وهو حسن على الصحيح ( إذا انتصف شعبان فلا صوم حتى يجئ رمضان )
- هنا كيف الجمع بينهما ؟ ننظر هل أنت من أول شعبان أو في الشهور الأخرى تحرص على صيام الاثنين و الخميس :أي لك صيام معتاد فصم ولا شيء عليك . أما انه لم يكن لك صيام معتاد وانتظرت حتى انتصف شعبان فهنا أنت تستقبل رمضان فما ينبقي لك إذا أنت لم تصم من قبل . لحديث أبي هريرة ( لا يتقدم أحدكم رمضان بصوم ..... )
- وحديث صلة بن زفر قال : كنا عند عمار بن ياسر في اليوم الذي يُشك فيه " يعني بكره رمضان أو لا " فأوتي بشاة مصلية فأمرهم أن يتقدموا فتنحى بعض القوم " وهنا بعض تأتي بمعنى: واحد " فقال: إني صائم . فقال عمار : من صام يوم الشك وفي رواية " اليوم الذي يُشك فيه " فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ) وهو القول الصحيح . ولا يقال : أصوم غداً احتياطاً هذا قول الحنابلة و الجمهور على انه لا يجوز أن يصوم احتياطاً .
مسألة :
بما يجب صومه ؟
بأحد أمرين :-
1- برؤية الهلال 2- إكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً
#- رؤية الهلال:
أن يكون بالعين المجردة ولا يلزم الفلكيات و "المجاهر" وهي بدعة ولكن بعض العلماء خففوا فيها ولكن شددوا وحرموا في الحساب الفلكي . ومن أجازه في عصرنا هذا احمد شاكر و الصحيح و الراجح و المعول عليه أن الحساب لا يعمل به و إنما العمل على رؤية الهلال و الأدلة على ذلك ؛ وهذا الذي حصل منهم هو إحداث و بدعة وفي الصحيحين من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) وفي رواية مسلم من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد ) . والله عز وجل لم يكلفنا و إنما اعتمدنا على رؤية النظر فأن رأينا فالحمد لله وان لم نرى فلا تكلف نصبح صائمين .نتم شعبان ثلاثين يوم و الأدلة :
- ( إذا رأيتموه "أي الهلال " فصوموا و إذا رأيتموه "أي في شوال " فأفطروا فأن غم عليكم "أي حال دونه غمامه" وفي روايات : فإن حال عليه غياية أو غمامة أو غتر "أي الغبار" فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ) ففي الحديث ذكر الأمرين معاً :أ- ذكر رؤية الهلال ب- وذكر إتمام شعبان ثلاثين يوم.
فإذا لم يُرى أتممنا شعبان ثلاثين ولا يُصام يوم الشك احتياطاً على الصحيح . والحنابلة يقولون لا بأس بصيام يوم الاحتياط و الصحيح ما ذكرنا عن جمهور العلماء.
- أما انه لا يعمل بالحساب ففي الصحيحين عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم فقال: إنا أمة أُمية لا نكتب ولا نحسب "وهو الحساب المعروف" الشهر هكذا " وفتح أصابعه عشرة" وهكذا وهكذا الشهر ثلاثين و الشهر هكذا وهكذا وهكذا وخلس بإصبعه في الثالثة " أي أطبق إصبعه " ) يعني في هذا الحديث قال الشهر ثلاثين و تسعة وعشرين إما ثمانية و عشرين فلا فإذا صام ثمانية وعشرين عليه قضاء يوم .
- وعن أم سلمة في صحيح البخاري ( إن النبي صلى الله ليه وسلم آلاء من نساءه شهراً " آلاء : أي حلف ألا يطئ زوجاته" فلما كان تسعة وعشرين غدا عليهم وراح . قالوا : يا رسول الله انك آليت شهرا . قال : الشهر يكون تسعة و عشرين و يكون ثلاثين ) .
# مسائل الهلال :
بعض الناس تساهل فيه : منهم من اعتمد على رؤية الفلكيات مثل مصر . و الذي نراه بالعين المجردة و الله اعلم . لأن الله لم يكلف علينا " لو انه قال: أن نراه بالعين المجردة لا اكتفى فلا بأس ولكنه قال : فإن لم تروه أو غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ؛ وفي بعض الروايات " فاقدروا له " أي : البعض قال : ضيقوه . و البعض قال : اكملوا عدة شعبان وهذا هو الصحيح . قال العلماء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعض .
# الشهود في رؤية الهلال :
1- السنة أن يتراء الناس الهلال فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:" كنا نتراء الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه و امر الناس بصيامه " .
- فعلى هذا يأتي سؤال : هل لابد في رمضان من شاهد أو شاهدين ؟
هنا قولان :
1- منهم من قال لا بد من شاهد ومنهم من قال شاهدين ، ففي سنن أبي داوود بسند صحيح ( إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا وانسكوا لها فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوماً . قال : فإن شهد شاهدان فصوموا و افطروا ) وفي رواية صحيحة (فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا و افطروا ) و في رواية ( عدلان )
وهنا اختلف العلماء : هل لابد من شاهدين أو شاهد واحد. فالاعتبار بالشاهدين ولكن رآه واحد فلا بأس بالشاهد الواحد لأن ابن عمر قال :" تراءى الناس الهلال " وهنا فيه سنية رؤية الناس للهلال . وقال " أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته " فيقبل من واحد في دخوله ولكن خروجه على الصحيح و اكثر أهل العلم لا بد من شاهدين . لأن الحديث السابق " فإن شهد شاهدان فصوموا وافطروا " فأتى في الصوم قبول واحد ولم يأتي في الفطر .فيبقى في باقي الشهور لا بد من شاهدين .
مسألة :
- هل لابد أن يكون عدلاً ؟
لقد أُتي عن ابن عمر وهو مسلم عدل ولكن أن أتى من هو مسلم مجهول الحال ؟ فبعض العلماء أخذ بهذا وقال : لا بأس " كالحنفية " . والقول الثاني : انه لا يصح و استدل من رأى هذا بحديث ابن عباس " كان أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم . فقال : إني رأيت الهلال . فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم الناس فصاموا " وهذا ضعيف و المعول عليه لا بد أن يكون الشاهد عدلا.
مسألة :
- أن رأى الهلال أهل بلد دون غيرهم . هل يلزم الجميع صومه أو أن لكل بلد رؤيته ؟
هذا خلاف وفيه أقوال :
1- من قال : إن رآه أهل بلد لزم الجميع الصوم استدلوا بقوله تعالى :[ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ] فمعناها إذا رأى أحدهم الشهر فعلى الجميع صومه . وقوله تعالى :[ إذا رأيتموه فصوموا ] أي : إذا رآه أحدهم فيلزم الجميع الصوم .
2- القول الثاني : إذا رآه أهل الشرق لزم أهل الشرق الصوم وإذا رآه أهل الغرب لزم أهل الغرب الصوم .وهذا الراجح لدى الشيخ و السبب : لأنهم على سمت واحد أي جهة واحد .
-- وأما قولهم في توحيد المطالع فهو صعب . لماذا ؟ لأنه في الإمساك و الإفطار نرى أهل الشرق يختلفون عن أهل الغرب فيتقدم أهل الغرب . فكذاك في رؤية الهلال ولقد أتى في حديث كُريب عن ابن عباس ما يؤيد ذلك و بوب له أبو داوود " باب : لكل بلد رؤيته " فإن ابن عباس [ على صومه ولم يأخذ عن ما جاء عن معاوية في الشام انه افطر قبل وهم بعدهم .
-- الألباني رحمه الله : يرى أن المطالع لا بد أن تتحد وان يكون كبلد واحد ؛ ولكنه قال :ما دام الحال أن الناس الآن لو حصل أنهم يتوحدون اختلفوا أي يحصل مفاسد وخلاف فيبقوا على ما هم عليه حتى يجتمعوا جميعاً على قول واحد" .
# مسألة :
- لو رآه شخص لوحده ؟
قال العلماء يصوم ويسر . كذا في الإفطار لأن الناس مع جماعتهم مع الإمام الأكبر . قال صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون و الفطر يوم تفطرون ) فهنا يعني أن رآه و اخبر ولم يؤخذ بقوله ممكن أن يصوم وان يفطر كذلك .
و البعض قال : لا يبقى على صومه ولكن الإفطار لا . و الراجح لدى الشيخ في رمضان وشوال أن رآه يصوم و يفطر ولا شيء عليه أن شاء الله .
# مسألة :
كان في بلد ثم سافر لبلد آخر أثناء الشهر ؟
- انه يصوم مع البلد السابقين و يفطر مع أهل البلد الأخر . لحديث الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون ).
- " وان زاد " ؟
حتى وان زاد واحد و ثلاثين يوما ولكن أن انقص ثمانية و عشرين لزمه القضاء .
- أهل الطائرات ؟
يعملون بغروب الشمس ولا يعملون بالبلد الذي هم فوقه .
- إذا كان في بلده و أراد السفر ؟
لقد صح في سنن أبي داوود عن طريق محمد بن كعب عن انس انه أراد السفر فقال : قدم لي الغداء . ثم قال له : أدنه . قال له : سنة ؟ قال : سنة " . فإذا أراد المسافر السفر جاز له أن يفطر في بيته . وصح أيضاَ عن ابي بصير الغفاري .
# أركان الصوم :
للصوم ركنان رئيسيان :
1- النية : بالفعل بالقلب و باللسان بدعة
- لقوله تعالى : [ ألا لله الدين الخالص ] .
- ( إنما الأعمال بالنيات )
النية في النفل و الفرض :
1- في الفرض :لابد في جزء من الليل قبل الفجر .أي جزء منه قبل الفجر الصادق ، لأن الفجر فجران فجر صادق : كالضوء و كالعمود نازل من الشمال إلى الجنوب ، كما قال صلى الله عليه وسلم : ( الفجر فجران فجر كاذب كذنب السرحان و فجر صادق الأبيض المستطر أو قال المستطيل ) . الفجر الكاذب يأتي بعده ظلام أما الفجر الذي انتشر وصعد في الأفق وهو الصادق وهذا هو الذي يحل الصوم وصلاة الفجر.
- عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داوود و الترمذي وسنده صحيح من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أخته حفصة عن زوجها رسول الله عليه الصلاة و السلام قال من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له ) وفي رواية (من لم يفرطه من الليل فلا صيام له ) وفي رواية ( من لم يبيت الصيام من الليل ...) فدل على انه لابد من جزء من الليل .
# فائدة حديثيه :
1- هنا رواية الزوجات عن الأزواج " حفصة رضي الله عنها عن الرسول صلى الله عليه وسلم "
2- رواية الأبناء عن الآباء " سالم عن أبيه عبد الله بن عمر "
3- رواية الاخوة عن الأخوات "عبد الله عن أخته حفصة"
2- في النفل :
فيصح أن شاء الله في النهار النية ولكن دون تلفظ بها و ألا يأكل شيء من بداية النهار .
# مسألة :
- هل يكون بعد الزوال أو قبل الزوال ؟
هنا قولان :
1- البعض قال يكون قبل الزوال إلى حين الزوال .
2- وبعض العلماء وهم الحنابلة و الشافعي في الجديد انه لا بأس قبل الزوال أو بعده . وهذا الصحيح إذ لا دليل على ذلك قبل الزوال أو بعده . وقد جاء من حديث عائشة رضي الله عنها ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فقال : يا عائشة هل عندكم شيء . وفي رواية ( هل عندكم غداء ) فقالت : لا يا رسول الله . فقال : فإني صائم ) . رواه مسلم
- وفي رواية البيهقي وهي صحيحة ( فإذاً أصوم ) .
# مسألة :
- لو تردد في النية . وقال : ما ادري أصوم أو لا أصوم ؟
يكون صومه باطل . أما إذا تردد في دخول الشهر " ما ادري بكرة رمضان فأنا صائم أو لا ادري " فهنا اختار ابن تيمية أن صيامه تام ولا بأس عليه .
# مسألة :
- هل النية تكون لكل يوم أو من أول الشهر لأخره ؟
- هنا قولان :
1- القول الأول : النية تكون لكل يوم مستقلة وعليه الجمهور ؛ لان كل يوم عبادة مستقلة لحديث ( من لم يجمع الصيام من الليل فلا صوم له ) فمن اصبح ولم ينوي فصيامه باطل .فلا بد من تبييت النية ؛فإذا قام للسحور فهو تبييت وإذا نام معتقد انه سيصوم غدا فهو ناوي .
2- القول الثاني : لمالك بن انس ؛ " قال : تكفيه نية واحدة " ؛ وهو رواية عن احمد وقاس على الحج . قال : الحج تكفيه نية واحدة عن جميع الأعمال كذا الصوم ". ويرى ابن عثيمين بقول مالك .
--- وهنا فرق فإذا نوى من أول ليلة و نام ليلة و لم ينوي فأصبح فإن صومه صحيح على قول مالك .
--- ومن قال أن كل ليلة يوم عبادة مستقلة إذا نام ولم ينوي فعليه القضاء .
# مسألة :
- لو نقض النية : أي كان في النهار وقال : لا أريد أن أصوم ؟
نوى في نفسه فصومه فاسد حتى لو لم يتناول مفطر
* ثواب نية التطوع :
نوى أن يصوم من بعد الزوال .فهل يكون الثواب لليوم كله أو من الزوال إلي آخر اليوم؟
- قولان للعلماء :
1- يكون أول اليوم 2- يكون من وقت نيته .لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات )
# الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس : قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة لبلال : يا بلال انزل فاجدح لنا " فاجدح: أي اخلط اللبن بالسويق" وكان بعد غروب الشمس ،قال : يا رسول الله أن عليك نهار. وفي رواية " لو أمسيت " فقال له مرة ثانية :يا بلال انزل فاجدح لنا .فقال : يا رسول الله إن عليك نهار. وفي رواية " لو أمسيت" فقال : يا بلال انزل فاجدح لنا . فنزل فجدح فلما رأى رسول الله انه يريد منه ذلك . ثم قال صلى الله عليه وسلم : إذا اقبل الليل من هاهنا و أدبر النهار من ها هنا و غربت الشمس فقد افطر الصائم ) يعني أذن أو لم يؤذن فإذا غربت الشمس بدء وقت الفطر.
-- ولقد اختلف العلماء في فهم " افطر الصائم " على قولين :
1- هل لزمه الإفطار 2- أو فقد دخل وقت الإفطار؛ وهذا القول الصحيح أن شاء الله . لأنه ثبت عن الرسول المواصلة فدل على انه لا يلزم .
- ولا يعمل بالتقويم و المدفع إلا بحل الصلاة .
# مسائل :
- أكل الصائم ظان غروب الشمس أو افطر ظان انه لم تطلع الشمس . هنا قولان :
1- الأول : عليه القضاء . 2- الثاني : ليس عليه القضاء وهو الصحيح .
فعن أسماء بنت أبي بكر" قالت : افطر في رمضان يوما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم فإذا بالشمس قد طلعت " رواه البخاري .هنا في الحديث لم يذكر انهم أُمروا بالقضاء .فقال العلماء : انهم لم يؤمروا بالقضاء فلو كان كذلك فلن يسكت عن البيان وقت الحاجة فلا بد أن يبين . وجاء عن زيد بن وهب عن عمر بن الخطاب بنحو ذلك .
فقد خرجت عساس كبار من بيت أحد الصحابة فأكل الصحابة منها فإذا الشمس قد طلعت . فقال الصحابة : نقضي يوماً .فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لا ونحن إن شاء الله لسنا آثمون " رواه ابن أبي شيبة وهو صحيح عنه. ( وضع عن أمتي الخطأ و النسيان ).
# مسألة :
- من يباح له الفطر ؟
- أولا : من يجب عليه الصوم ؟ على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم ؛ خالي من الموانع (كالحيض و النفاس ).
لا يجوز للكافر . . . . هل هو مخاطب بفروع الشريعة ؟
هنا قولان والصحيح انه مخاطب و الدليل :[ لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين] وهذه من فروع الشريعة ولكن لا يصح منه إلا إذا اسلم [ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ] .
- ثانياً :البالغ المكلف ويكون البلوغ أن يبلغ 15 عام أو ظهور علامات أُخرى عليه معروفة و المرأة إما بالحيض أو بلوغ 15 عام .
- والصبي لا يجب عليه الصيام و لكن يعود . وفي الصحيحين عن رُبيعة بنت معوذ قالت :" كنا نعود صبياننا على الصوم " وفي عاشوراء قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من اصبح منكم صائماً فليتم صومه ومن اصبح مفطراً فليمسك بقية يومه ) . وقالت :" كنا نعود صبياننا على الصوم ونعطيهم اللعبة من العهن " و العهن : هو الصوف حتى يأتي وقت الإفطار "
## فائدة :
دليل على جواز إعطاء الصغار اللعبة من العهن ولا تكون بوجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول " صورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا صورة ".
ثالثاً : المجنون : قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة المجنون حتى يفيق و الصبي حتى يحتلم وفي رواية " حتى يبلغ " و النائم حتى يستيقظ ) و الرواية في السنن وهي صحيحة على الصحيح .
# مسألة ك
المجنون إذا كان يجن و يصحى فعلى الصحيح عندما يصحى يصوم . و المغمى عليه من غير إرادة فليس عليه قضاءه ولا على المجنون قضاء .
رابعاً : القادر قال تعالى :[ فاتقوا الله ما استطعتم ] . [ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ] . و في الصحيحين إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) . ومقابل ذلك المريض : وهما نوعين :
1- مريض لا يرجى براه 2- مريض يرجى براه.
1- فالذي يرجى براه لا يصوم .اختلف العلماء في ماهية المرض ؟
-- فالظاهرية : يرون على انه أي مرض لقوله تعالى :[ فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أُخر] يعني يقضي فهنا قال :[ فمن كان منكم مريضاً ] فأطلق المرض و لم يبين ما هو المرض . وقد ثبت عن ابن سيرين انه افطر لوجع في إصبعه .
-- القول الآخر: لابد أن يكون فيه مشقة أي يشق عليه الصوم وهذا قول للحنيفية و قول للحنابلة انه المرض الغالب . و المريض هذا عليه القضاء لما تقدم .
2- المريض الذي لا يرجى براه : يسقط عنه الصوم ويطعم عن كل يوم مسكين ؛ومقداره قيل " مُد " مثل رواية أبو هريرة في الجماع عندما جاء الإعرابي بالمكتل ،قالوا فيه 15 صاع و الصاع يساوي 4امداد. يعني يكون إطعام ستين مسكين لكل مسكين مد .
-- وقول : لا لأنه ثبت عن ابن عباس انه لما كبر وضعف عن الصيام كان يجمع الناس على الثريد و يطعمهم واحد .
--- متى يكون الإطعام ؟
يكون في الأيام التي افطرها أو بعد التي افطرها أما قبل فلا لأنها ليست في ذمته بعد .
خامساً : المسافر : اتفق العلماء بالإجماع على انه يجوز للمسافر أن يفطر.قال تعالى :[ فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أُخر ]. ولا يحدد السفر على الصحيح فإذا سمي سفر فهو سفر. و السفر له شرطان :1- العُرف 2- النية.
1- النية انك مسافر 2- والعُرف أن البلد الذي تسافر إليه يقال له سفر .
-- ما الأفضل له في السفر الصوم أو الفطر ؟
- فيه قولان : و الراجح : أن كان يستطيع الصوم فالأفضل له الصوم و إن كان يشق عليه فالأفضل له الفطر . . فقد جاء من حديث أبى سعيد الخدري انه قال :" كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو فمنا الصائم و منا المفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولم يعب المفطر على الصائم ".
- في صحيح البخاري انهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة وما منا صائم إلا ما كان من رسول الله و عبد الله بن رواحه ).فهنا لأنه الأفضل و النبي صلى الله عليه وسلم لا يختار إلا الأفضل .
-- وجاء من حديث جابر انهم خرجوا حتى بلغوا كراع الغميم . فقالوا : يا رسول الله أن بعض الناس قد شق عليهم فدعى بإناء فرفعه وشرب منه ليقتدوا به . فأُخبر أن بعض الناس لم يفطروا ، فقال : أولئك العصاة ، أولئك العصاة ).
-- وجاء في صحيح البخاري " انه رأى رجل قد ظلل عليه .فقال : مالي هذا ؟ فقالوا : يا رسول الله كان صائما فسقط . قال : ليس من البر الصيام في السفر ) وفي رواية " ليس من أمبير أم صيام أم سفر" لغة أخرى وهي ضعيفة . وهذا يقال في حق من شق عليه الصوم في السفر .
أما بعض الناس عنده القدرة على الصيام فكل بحسب ما أعطاه الله .؛ فإن كان يسرد الصيام و يكثر منه ولا يشق عليه فهو مخير بين الصوم و الإفطار . وثبت هذا عن طريق حمزة بن عمر الاسلمي في صحيح البخاري و مسلم و مرة ثبت عن طريق عائشة عن حمزة " انه قال: يا رسول الله إني اسرد الصوم و أسافر . قال صلى الله عليه وسلم : إن شئت فصم و إن شئت فافطر " ويحمل على هذا أهل الأعمال الدائمة الذين يسافرون من بلد إلى بلد .
سادساً : الحائض و النفساء :
ولو صامتا لفسد صومهما و أثمتا إذا كانا يعلمان .ولا يقبل الصوم ولقد جاء في الصحيحين عن معاذة عن عائشة " إنا كنا نؤمر بقضاء الصوم و لا نؤمر بقضاء الصلاة " فقالت معاذة : لما ؟ فقالت عائشة : احرورية أنت ؟
و الحرورية : فرقة من الخوارج كانوا يرون أن على المرأة الحائض و النفساء أن تقضي الصلاة .
-- وكذلك حديث أبي سعيد " أليست المرأة إذا حاضت لم تصلي و لم تصم " قالوا : بلى . قال : فذلك نقصان عقلها ودينها " وهذا حديث صحيح عن الرسول .
- وإذا خرج منها الدم الحائض قبل المغرب فسد صومها ولو بقليل أو ثواني .وعليها أن تفطر وتقضيه . ولو جاءها مقدمات الحيض ولم يخرج الدم إلا بعد المغرب فصيامها صحيح .وإذا انقطع عنها الدم في نفس اليوم فأنها لا يلزمها أن تمسك باقي اليوم .
-- أما الكافر إذا اسلم في نفس اليوم فانه يمسك باقي يومه ولا قضاء عليه ؛ لأنه لم يكن واجب عليه وهذا فيه دليل عاشوراء وعلى المجنون كذلك ؛ فهو أن فاق في نفس اليوم يتم صيامه و لا يقضي . و الصبي لو بلغ فأنه يتم صيامه ولا يقضي .
## أما الشيخ الكبير و المرأة الكبيرة و الحُبلى و المرضع :
هؤلاء يباح لهم الفطر في رمضان .الرجل الكبير و المرأة الكبيرة عجزى عن الصيام يفطرون و يطعمون عن كل يوم مسكين ولا يقضيان .
-- كذلك الذي خرف سقط عنه الصيام و الإطعام .
- عن ابن عباس رضي الله عنه قال عن هذه الآية [ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ] . لم تنسخ وإنما بقيت في حق الرجل الكبير و المرأة الكبيرة والحبلى و المرضع .
- الحُبلى و المرضع إذا أحستا بضرر عليهما أو على ولدهم فلزمهما الفطر ، إما إن لم يكن هناك ضرر فليس عليهم الفطر وهما من يقدر الضرر .
## مسألة :
لو فطرتا هل عليهم القضاء و الإطعام ؟
للعلماء أقوال منها :
1- تفطر وتقضي
2- إذا خشيت على ولدها فإنها تقضي و تطعم.
3- تفطران ولا تقضيان و تطعمان .وهو الصحيح وقد ثبت عن اثنين من الصحابة عن ابن عباس وابن عمر ؛ فقد أفتوا نساء سألوهم .ولقد أفتى ابن عباس لأم ولد له حُبلى انه يشق عليها الصيام .فقال :افطري و أطعمي و لا قضاء عليك " وصحت الفتوى أيضا عن ابن عمر . قال ابن قدامة :" ولم يأتي مخالف لهم من الصحابة " في كتابه " المغني " .
- أما الفتوى التي هنا في البلد فقد قال ابن باز : " تقضي وان خافت على والديهما قضتا و أطعمتا " و الصحيح أن شاء الله ما ورد عن ابن عباس و ابن عمر وكذلك أفتى الشيخ الألباني .
## مبطلات الصوم :
1- الأكل و الشرب العمد. و الناسي لا شيء عليه قال الله تعالى :[ كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر] . وقد كان عدي بن حاتم يقول لما نزلت الآية عمدت إلى عقالين "مقود" اسود و ابيض و أضعهما تحت وسادتي و أحاول أن أتبينهما فلا أتبينهما . فأصبحت فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا .فقال : إنما هو سواد الليل و بياض النهار ) وفي رواية " أن وسادك لعريض " و المقصود هنا الوسادة كأنها قطعة ولم يرى.
-- لو أذن الفجر وفي يدك إناء فلا بأس من أن تشربه ولكن لا تتعمد . بعض الناس يستمرون في الشرب حتى الأذان وهذا غلط لا يصح فلقد قال صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داوود عن أبي هريرة إذا نادى المنادي وفي يدي أحدكم إناء فلا يضعه حتى ..... بمعنى يجرع منه ) وصح عنه .
2- القيء : العمد قال صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فليقضي ) وهو صحيح وعليه جمهور العلماء . رواه أبو داوود .
وبعض العلماء يقول : الحديث ضعيف سواء استقاء أو لم يستقي فلا بأس و ليس عليه قضاء وهو قول الشيخ مقبل . و الراجح القول الأول .
- وبعض العلماء ينقل على من ذرعه القيء الإجماع مثل ابن عبد البر ؛ ونحن نقول الاتفاق .
3- الحائض و النفساء : يبطل الصوم
4- الجماع : فقد ثبت عن أبى هريرة ( أن رجل أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله هلكت . وفي رواية " احترقت " فدل على أن الذنوب تهلك وتحرق . قال : ماذا فعلت ؟ قال : جامعت امرأتي في نهار رمضان . فقال صلى الله عليه وسلم : هل تجد ما تعتق به رقبة ؟ قال : لا يا رسول الله . فقال : هل تستطيع أن تصوم شهرين متتاليين ؟ قال : لا يا رسول الله . فقال : هل تجد ما تطعم به ستين مسكيناً ؟ قال : لا يا رسول الله . فانتظر رسول الله حتى أتاهم عرق مكتل و العرق فيه 15 صاع . فأعطاه الرسول و قال : تصدق به . قال : يا رسول الله : والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني فضحك النبي صلى الله عليه وسلم .حتى بانت نواجذه . فقال : أطعمه أهل بيتك ). قال العلماء دخل الرجل غارم و خرج غانم .
## مسائل :
- حتى لو كان زنا فإن العلة الجماع .
- الكفارة :
هناك من قال : على الترتيب وهناك من قال : على التخيير و الصحيح هو على الترتيب .
## مسألة :
- هل يجب على المرأة كفارة ؟
فيها قولان : 1- منهم من قال تجب عليها
2- ومنهم قال أن طاوعت وجبت عليها و أن لم تطاوع ليس عليها . وهناك قول للصنعاني في " سبل السلام " انه أوجب على الرجل ولم يوجب على المرأة .
- لو جامع في غير رمضان أو في النفل فانه يفسد الصوم و عليه القضاء و لا كفارة عليه ؛لان الكفارة خاصة برمضان .
- لو جامع في اليوم الواحد عدة مرات ولم يكفر عنها كلها فان كفارة واحدة عنها كلها تكفي .
- لو جامع عدة أيام فعليه كفارة عن كل يوم لان كل يوم مستقل .
- لو جامع ناسياً أو جاهلاً أو غير عالم بالتحريم فليس عليه قضاء ولا كفارة .
- لو جامع من له رخصة ؛مثال : المسافر – المريض " لا بأس ولكن يبقى المرأة بشرط أن لا تكون صائمة . وان كانت صائمة وطاوعته قالوا : فعليها كفارة .
** إن اعسر و ليس عنده ما ينفق لكفارته ؛ قال العلماء : تعلقت بذمته متى ما تيسر عليه .
*** مقدار الطعام :
مُد و الحنيفية يقولون " مدان " و الصحيح مد للنص السابق . وبعضهم قال : جفنة كما وضع انس رضي الله عنه . و الأمر فيه سعة حيث لم يرد نص بذلك إنما آثار من الصحابة .
5- المعذور للضرورة :
مثل إنسان يعمل في الأفران واحتاج أن يأكل و إلا سيموت فهذا يُعذر . فقال العلماء " مثل ابن باز و ابن عثيمين رحمة الله عليهم ": قال يأكل على قدر ما يعيد له رمقه ثم يتم صومه و يقضي حتى لا يفسد صومه
الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم وبعد فتلك محاضرة كنت ألقيتها قبل أيام عن الصوم فرغها بعض طلبة العلم جزاهم الله خيرا أسأل الله ان ينفع بها ومن وجد خطأ فليصححها جزاه الله خيرا
أحكام الصيام
سنتحدث عن أحكام الصوم وما يتعلق به من تعريفه وحكمه وأركانه وعلى من يجب الصوم وفي ما يجب الصوم وعن مبطلاته وعن من يعذرون فيه بالفطر .
تعريف الصوم :-
عرفه العلماء لغة : الإمساك :يقال أمسكت الدابة أي لا تتحرك ، امسك الإنسان أي امسك عن الكلام أي صام عن الكلام ؛ فالصوم في اللغة :الإمساك ، قال تعالى :[ قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا] الصوم هنا الإمساك أي أمسكت عن الكلام . ويقال :
خيل صائمة وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما
أي خيل صائمة وخيل غير صائمة : يعني بعضها تحت العجاج أي الغبار في الحرب فهذه غير صائمة وأخرى صائمة أي جالسة لا تتحرك و إنما تعلك اللجما جمع اللجام أي الذي يكون الذي يربط في رقبتها فهي تلوكه بفمها أي تعلك اللجما.
أما في الشرع : فهو الإمساك عن المفطرات كالأكل و الشرب وما في معناهما وندخل فيها الإبر المغذية . على وعن الجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .
مسألة :-
ما حكمه ؟ حكمه واجب دل عليه الكتاب و السنة والإجماع . قال تعالى : [فمن شهد منكم الشهر فليصمه ] . وقال تعالى :[ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ] . وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ( بني الإسلام على خمس ...... و منها صوم رمضان ) واجمع العلماء قاطبة على وجوب صوم رمضان وعلى انه فرض من الفرائض .
- متى فرض ؟
فرض في السنة الثانية من الهجرة في شعبان قبل غزوة بدر .
فضائله :
1- جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث بحديث يرويه عن ربه : ( كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزئ به . يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي ...... ) فهذا يدل على انه فيه فضل عظيم .
2- صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : ( من قام ليلة القدر إيمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ) في الصحيحين .
3- وكذا في الصحيحين عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أن في الجنة باب يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون فإذا دخلوا اغلق ورائهم ) .
4- أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ( يا رسول الله أخبرني بعمل . فقال صلى الله عليه وسلم : عليك بالصوم فأنه لا مثل له ) صحيح
5- ( إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين . وفي بعض الروايات " إذا كان أول ليلة " وفي رواية " صفدت مردة الشياطين " فلا يترك منها باب " أي أبواب النار " ) . وفي الترمذي زيادة ( ينادي منادي : يا باغي الخير اقبل و يا باغي الشر اقصر . و لله عتقاء في كل ليلة ) و الحديث صحيح .
أقسام الصيام :-
1- واجب 2- تطوع
# الواجب : له أقسام :-
1- ما يجب للزمان " كرمضان "
2- واجب لعلة " كالكفارات "
3- واجب لأن الإنسان أوجبه على نفسه " كالنذر :مثل نذر رجل أو امرأة أن تصوم إذا نجح ولدها ".
ونقول اصل النذر مكروه . ولكن الوفاء به واجب ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه ). فإن لم يقدر عليه الإنسان فليكفر عن يمينه ، فعن عقبة بن عامر في صحيح مسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النذر يمين وكفارة النذر كفارة يمين ) .
2- صوم التطوع :-
- كصوم : ستة شوال – ابيض – شعبان .... ( من صام رمضان واتبعه بست من شوال ....)
وعن عائشة رضي الله عنها قالت :" أن النبي كان يصوم كل شعبان " هذا في بعض الروايات . وهنا " كل " بمعنى اكثر و العرب تطلق الكل تريد به أحد المعنيين : إما الكل ككل و إما البعض . ومقصود عائشة رضي الله عنها هنا بعض شوال ؛لأته جاء في رواية أخرى عنها مفسرة ( كان لا يصوم في شهر كله إلا ما كان منه في رمضان ) فجمع العلماء بينهما فقالوا : أي أكثره . وقد جاء عن أم سلمة : ( انه كان يصله برمضان ) أي يصل شعبان برمضان .
- ومن كان مداوم على صوم عادي مثلاً :الاثنين و الخميس أي صيام معتاد فلا بأس أن يصمه ولو تجاوز نصف شعبان . سواء كان في أوله أو وسطه أو في آخره ولو آخر يومين ، قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبى هريرة لا يتقدمن أحدكم رمضان يصوم يوم ولا يومين إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه ) . بمعنى كان له صيام معتاد .
- وجاء من حديث أبي هريرة في سنن أبي داوود وهو حسن على الصحيح ( إذا انتصف شعبان فلا صوم حتى يجئ رمضان )
- هنا كيف الجمع بينهما ؟ ننظر هل أنت من أول شعبان أو في الشهور الأخرى تحرص على صيام الاثنين و الخميس :أي لك صيام معتاد فصم ولا شيء عليك . أما انه لم يكن لك صيام معتاد وانتظرت حتى انتصف شعبان فهنا أنت تستقبل رمضان فما ينبقي لك إذا أنت لم تصم من قبل . لحديث أبي هريرة ( لا يتقدم أحدكم رمضان بصوم ..... )
- وحديث صلة بن زفر قال : كنا عند عمار بن ياسر في اليوم الذي يُشك فيه " يعني بكره رمضان أو لا " فأوتي بشاة مصلية فأمرهم أن يتقدموا فتنحى بعض القوم " وهنا بعض تأتي بمعنى: واحد " فقال: إني صائم . فقال عمار : من صام يوم الشك وفي رواية " اليوم الذي يُشك فيه " فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ) وهو القول الصحيح . ولا يقال : أصوم غداً احتياطاً هذا قول الحنابلة و الجمهور على انه لا يجوز أن يصوم احتياطاً .
مسألة :
بما يجب صومه ؟
بأحد أمرين :-
1- برؤية الهلال 2- إكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً
#- رؤية الهلال:
أن يكون بالعين المجردة ولا يلزم الفلكيات و "المجاهر" وهي بدعة ولكن بعض العلماء خففوا فيها ولكن شددوا وحرموا في الحساب الفلكي . ومن أجازه في عصرنا هذا احمد شاكر و الصحيح و الراجح و المعول عليه أن الحساب لا يعمل به و إنما العمل على رؤية الهلال و الأدلة على ذلك ؛ وهذا الذي حصل منهم هو إحداث و بدعة وفي الصحيحين من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) وفي رواية مسلم من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد ) . والله عز وجل لم يكلفنا و إنما اعتمدنا على رؤية النظر فأن رأينا فالحمد لله وان لم نرى فلا تكلف نصبح صائمين .نتم شعبان ثلاثين يوم و الأدلة :
- ( إذا رأيتموه "أي الهلال " فصوموا و إذا رأيتموه "أي في شوال " فأفطروا فأن غم عليكم "أي حال دونه غمامه" وفي روايات : فإن حال عليه غياية أو غمامة أو غتر "أي الغبار" فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ) ففي الحديث ذكر الأمرين معاً :أ- ذكر رؤية الهلال ب- وذكر إتمام شعبان ثلاثين يوم.
فإذا لم يُرى أتممنا شعبان ثلاثين ولا يُصام يوم الشك احتياطاً على الصحيح . والحنابلة يقولون لا بأس بصيام يوم الاحتياط و الصحيح ما ذكرنا عن جمهور العلماء.
- أما انه لا يعمل بالحساب ففي الصحيحين عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم فقال: إنا أمة أُمية لا نكتب ولا نحسب "وهو الحساب المعروف" الشهر هكذا " وفتح أصابعه عشرة" وهكذا وهكذا الشهر ثلاثين و الشهر هكذا وهكذا وهكذا وخلس بإصبعه في الثالثة " أي أطبق إصبعه " ) يعني في هذا الحديث قال الشهر ثلاثين و تسعة وعشرين إما ثمانية و عشرين فلا فإذا صام ثمانية وعشرين عليه قضاء يوم .
- وعن أم سلمة في صحيح البخاري ( إن النبي صلى الله ليه وسلم آلاء من نساءه شهراً " آلاء : أي حلف ألا يطئ زوجاته" فلما كان تسعة وعشرين غدا عليهم وراح . قالوا : يا رسول الله انك آليت شهرا . قال : الشهر يكون تسعة و عشرين و يكون ثلاثين ) .
# مسائل الهلال :
بعض الناس تساهل فيه : منهم من اعتمد على رؤية الفلكيات مثل مصر . و الذي نراه بالعين المجردة و الله اعلم . لأن الله لم يكلف علينا " لو انه قال: أن نراه بالعين المجردة لا اكتفى فلا بأس ولكنه قال : فإن لم تروه أو غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ؛ وفي بعض الروايات " فاقدروا له " أي : البعض قال : ضيقوه . و البعض قال : اكملوا عدة شعبان وهذا هو الصحيح . قال العلماء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعض .
# الشهود في رؤية الهلال :
1- السنة أن يتراء الناس الهلال فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:" كنا نتراء الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه و امر الناس بصيامه " .
- فعلى هذا يأتي سؤال : هل لابد في رمضان من شاهد أو شاهدين ؟
هنا قولان :
1- منهم من قال لا بد من شاهد ومنهم من قال شاهدين ، ففي سنن أبي داوود بسند صحيح ( إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا وانسكوا لها فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوماً . قال : فإن شهد شاهدان فصوموا و افطروا ) وفي رواية صحيحة (فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا و افطروا ) و في رواية ( عدلان )
وهنا اختلف العلماء : هل لابد من شاهدين أو شاهد واحد. فالاعتبار بالشاهدين ولكن رآه واحد فلا بأس بالشاهد الواحد لأن ابن عمر قال :" تراءى الناس الهلال " وهنا فيه سنية رؤية الناس للهلال . وقال " أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته " فيقبل من واحد في دخوله ولكن خروجه على الصحيح و اكثر أهل العلم لا بد من شاهدين . لأن الحديث السابق " فإن شهد شاهدان فصوموا وافطروا " فأتى في الصوم قبول واحد ولم يأتي في الفطر .فيبقى في باقي الشهور لا بد من شاهدين .
مسألة :
- هل لابد أن يكون عدلاً ؟
لقد أُتي عن ابن عمر وهو مسلم عدل ولكن أن أتى من هو مسلم مجهول الحال ؟ فبعض العلماء أخذ بهذا وقال : لا بأس " كالحنفية " . والقول الثاني : انه لا يصح و استدل من رأى هذا بحديث ابن عباس " كان أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم . فقال : إني رأيت الهلال . فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم الناس فصاموا " وهذا ضعيف و المعول عليه لا بد أن يكون الشاهد عدلا.
مسألة :
- أن رأى الهلال أهل بلد دون غيرهم . هل يلزم الجميع صومه أو أن لكل بلد رؤيته ؟
هذا خلاف وفيه أقوال :
1- من قال : إن رآه أهل بلد لزم الجميع الصوم استدلوا بقوله تعالى :[ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ] فمعناها إذا رأى أحدهم الشهر فعلى الجميع صومه . وقوله تعالى :[ إذا رأيتموه فصوموا ] أي : إذا رآه أحدهم فيلزم الجميع الصوم .
2- القول الثاني : إذا رآه أهل الشرق لزم أهل الشرق الصوم وإذا رآه أهل الغرب لزم أهل الغرب الصوم .وهذا الراجح لدى الشيخ و السبب : لأنهم على سمت واحد أي جهة واحد .
-- وأما قولهم في توحيد المطالع فهو صعب . لماذا ؟ لأنه في الإمساك و الإفطار نرى أهل الشرق يختلفون عن أهل الغرب فيتقدم أهل الغرب . فكذاك في رؤية الهلال ولقد أتى في حديث كُريب عن ابن عباس ما يؤيد ذلك و بوب له أبو داوود " باب : لكل بلد رؤيته " فإن ابن عباس [ على صومه ولم يأخذ عن ما جاء عن معاوية في الشام انه افطر قبل وهم بعدهم .
-- الألباني رحمه الله : يرى أن المطالع لا بد أن تتحد وان يكون كبلد واحد ؛ ولكنه قال :ما دام الحال أن الناس الآن لو حصل أنهم يتوحدون اختلفوا أي يحصل مفاسد وخلاف فيبقوا على ما هم عليه حتى يجتمعوا جميعاً على قول واحد" .
# مسألة :
- لو رآه شخص لوحده ؟
قال العلماء يصوم ويسر . كذا في الإفطار لأن الناس مع جماعتهم مع الإمام الأكبر . قال صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون و الفطر يوم تفطرون ) فهنا يعني أن رآه و اخبر ولم يؤخذ بقوله ممكن أن يصوم وان يفطر كذلك .
و البعض قال : لا يبقى على صومه ولكن الإفطار لا . و الراجح لدى الشيخ في رمضان وشوال أن رآه يصوم و يفطر ولا شيء عليه أن شاء الله .
# مسألة :
كان في بلد ثم سافر لبلد آخر أثناء الشهر ؟
- انه يصوم مع البلد السابقين و يفطر مع أهل البلد الأخر . لحديث الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون ).
- " وان زاد " ؟
حتى وان زاد واحد و ثلاثين يوما ولكن أن انقص ثمانية و عشرين لزمه القضاء .
- أهل الطائرات ؟
يعملون بغروب الشمس ولا يعملون بالبلد الذي هم فوقه .
- إذا كان في بلده و أراد السفر ؟
لقد صح في سنن أبي داوود عن طريق محمد بن كعب عن انس انه أراد السفر فقال : قدم لي الغداء . ثم قال له : أدنه . قال له : سنة ؟ قال : سنة " . فإذا أراد المسافر السفر جاز له أن يفطر في بيته . وصح أيضاَ عن ابي بصير الغفاري .
# أركان الصوم :
للصوم ركنان رئيسيان :
1- النية : بالفعل بالقلب و باللسان بدعة
- لقوله تعالى : [ ألا لله الدين الخالص ] .
- ( إنما الأعمال بالنيات )
النية في النفل و الفرض :
1- في الفرض :لابد في جزء من الليل قبل الفجر .أي جزء منه قبل الفجر الصادق ، لأن الفجر فجران فجر صادق : كالضوء و كالعمود نازل من الشمال إلى الجنوب ، كما قال صلى الله عليه وسلم : ( الفجر فجران فجر كاذب كذنب السرحان و فجر صادق الأبيض المستطر أو قال المستطيل ) . الفجر الكاذب يأتي بعده ظلام أما الفجر الذي انتشر وصعد في الأفق وهو الصادق وهذا هو الذي يحل الصوم وصلاة الفجر.
- عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داوود و الترمذي وسنده صحيح من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أخته حفصة عن زوجها رسول الله عليه الصلاة و السلام قال من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له ) وفي رواية (من لم يفرطه من الليل فلا صيام له ) وفي رواية ( من لم يبيت الصيام من الليل ...) فدل على انه لابد من جزء من الليل .
# فائدة حديثيه :
1- هنا رواية الزوجات عن الأزواج " حفصة رضي الله عنها عن الرسول صلى الله عليه وسلم "
2- رواية الأبناء عن الآباء " سالم عن أبيه عبد الله بن عمر "
3- رواية الاخوة عن الأخوات "عبد الله عن أخته حفصة"
2- في النفل :
فيصح أن شاء الله في النهار النية ولكن دون تلفظ بها و ألا يأكل شيء من بداية النهار .
# مسألة :
- هل يكون بعد الزوال أو قبل الزوال ؟
هنا قولان :
1- البعض قال يكون قبل الزوال إلى حين الزوال .
2- وبعض العلماء وهم الحنابلة و الشافعي في الجديد انه لا بأس قبل الزوال أو بعده . وهذا الصحيح إذ لا دليل على ذلك قبل الزوال أو بعده . وقد جاء من حديث عائشة رضي الله عنها ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فقال : يا عائشة هل عندكم شيء . وفي رواية ( هل عندكم غداء ) فقالت : لا يا رسول الله . فقال : فإني صائم ) . رواه مسلم
- وفي رواية البيهقي وهي صحيحة ( فإذاً أصوم ) .
# مسألة :
- لو تردد في النية . وقال : ما ادري أصوم أو لا أصوم ؟
يكون صومه باطل . أما إذا تردد في دخول الشهر " ما ادري بكرة رمضان فأنا صائم أو لا ادري " فهنا اختار ابن تيمية أن صيامه تام ولا بأس عليه .
# مسألة :
- هل النية تكون لكل يوم أو من أول الشهر لأخره ؟
- هنا قولان :
1- القول الأول : النية تكون لكل يوم مستقلة وعليه الجمهور ؛ لان كل يوم عبادة مستقلة لحديث ( من لم يجمع الصيام من الليل فلا صوم له ) فمن اصبح ولم ينوي فصيامه باطل .فلا بد من تبييت النية ؛فإذا قام للسحور فهو تبييت وإذا نام معتقد انه سيصوم غدا فهو ناوي .
2- القول الثاني : لمالك بن انس ؛ " قال : تكفيه نية واحدة " ؛ وهو رواية عن احمد وقاس على الحج . قال : الحج تكفيه نية واحدة عن جميع الأعمال كذا الصوم ". ويرى ابن عثيمين بقول مالك .
--- وهنا فرق فإذا نوى من أول ليلة و نام ليلة و لم ينوي فأصبح فإن صومه صحيح على قول مالك .
--- ومن قال أن كل ليلة يوم عبادة مستقلة إذا نام ولم ينوي فعليه القضاء .
# مسألة :
- لو نقض النية : أي كان في النهار وقال : لا أريد أن أصوم ؟
نوى في نفسه فصومه فاسد حتى لو لم يتناول مفطر
* ثواب نية التطوع :
نوى أن يصوم من بعد الزوال .فهل يكون الثواب لليوم كله أو من الزوال إلي آخر اليوم؟
- قولان للعلماء :
1- يكون أول اليوم 2- يكون من وقت نيته .لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات )
# الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس : قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة لبلال : يا بلال انزل فاجدح لنا " فاجدح: أي اخلط اللبن بالسويق" وكان بعد غروب الشمس ،قال : يا رسول الله أن عليك نهار. وفي رواية " لو أمسيت " فقال له مرة ثانية :يا بلال انزل فاجدح لنا .فقال : يا رسول الله إن عليك نهار. وفي رواية " لو أمسيت" فقال : يا بلال انزل فاجدح لنا . فنزل فجدح فلما رأى رسول الله انه يريد منه ذلك . ثم قال صلى الله عليه وسلم : إذا اقبل الليل من هاهنا و أدبر النهار من ها هنا و غربت الشمس فقد افطر الصائم ) يعني أذن أو لم يؤذن فإذا غربت الشمس بدء وقت الفطر.
-- ولقد اختلف العلماء في فهم " افطر الصائم " على قولين :
1- هل لزمه الإفطار 2- أو فقد دخل وقت الإفطار؛ وهذا القول الصحيح أن شاء الله . لأنه ثبت عن الرسول المواصلة فدل على انه لا يلزم .
- ولا يعمل بالتقويم و المدفع إلا بحل الصلاة .
# مسائل :
- أكل الصائم ظان غروب الشمس أو افطر ظان انه لم تطلع الشمس . هنا قولان :
1- الأول : عليه القضاء . 2- الثاني : ليس عليه القضاء وهو الصحيح .
فعن أسماء بنت أبي بكر" قالت : افطر في رمضان يوما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم فإذا بالشمس قد طلعت " رواه البخاري .هنا في الحديث لم يذكر انهم أُمروا بالقضاء .فقال العلماء : انهم لم يؤمروا بالقضاء فلو كان كذلك فلن يسكت عن البيان وقت الحاجة فلا بد أن يبين . وجاء عن زيد بن وهب عن عمر بن الخطاب بنحو ذلك .
فقد خرجت عساس كبار من بيت أحد الصحابة فأكل الصحابة منها فإذا الشمس قد طلعت . فقال الصحابة : نقضي يوماً .فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لا ونحن إن شاء الله لسنا آثمون " رواه ابن أبي شيبة وهو صحيح عنه. ( وضع عن أمتي الخطأ و النسيان ).
# مسألة :
- من يباح له الفطر ؟
- أولا : من يجب عليه الصوم ؟ على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم ؛ خالي من الموانع (كالحيض و النفاس ).
لا يجوز للكافر . . . . هل هو مخاطب بفروع الشريعة ؟
هنا قولان والصحيح انه مخاطب و الدليل :[ لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين] وهذه من فروع الشريعة ولكن لا يصح منه إلا إذا اسلم [ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ] .
- ثانياً :البالغ المكلف ويكون البلوغ أن يبلغ 15 عام أو ظهور علامات أُخرى عليه معروفة و المرأة إما بالحيض أو بلوغ 15 عام .
- والصبي لا يجب عليه الصيام و لكن يعود . وفي الصحيحين عن رُبيعة بنت معوذ قالت :" كنا نعود صبياننا على الصوم " وفي عاشوراء قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من اصبح منكم صائماً فليتم صومه ومن اصبح مفطراً فليمسك بقية يومه ) . وقالت :" كنا نعود صبياننا على الصوم ونعطيهم اللعبة من العهن " و العهن : هو الصوف حتى يأتي وقت الإفطار "
## فائدة :
دليل على جواز إعطاء الصغار اللعبة من العهن ولا تكون بوجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول " صورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا صورة ".
ثالثاً : المجنون : قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة المجنون حتى يفيق و الصبي حتى يحتلم وفي رواية " حتى يبلغ " و النائم حتى يستيقظ ) و الرواية في السنن وهي صحيحة على الصحيح .
# مسألة ك
المجنون إذا كان يجن و يصحى فعلى الصحيح عندما يصحى يصوم . و المغمى عليه من غير إرادة فليس عليه قضاءه ولا على المجنون قضاء .
رابعاً : القادر قال تعالى :[ فاتقوا الله ما استطعتم ] . [ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ] . و في الصحيحين إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) . ومقابل ذلك المريض : وهما نوعين :
1- مريض لا يرجى براه 2- مريض يرجى براه.
1- فالذي يرجى براه لا يصوم .اختلف العلماء في ماهية المرض ؟
-- فالظاهرية : يرون على انه أي مرض لقوله تعالى :[ فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أُخر] يعني يقضي فهنا قال :[ فمن كان منكم مريضاً ] فأطلق المرض و لم يبين ما هو المرض . وقد ثبت عن ابن سيرين انه افطر لوجع في إصبعه .
-- القول الآخر: لابد أن يكون فيه مشقة أي يشق عليه الصوم وهذا قول للحنيفية و قول للحنابلة انه المرض الغالب . و المريض هذا عليه القضاء لما تقدم .
2- المريض الذي لا يرجى براه : يسقط عنه الصوم ويطعم عن كل يوم مسكين ؛ومقداره قيل " مُد " مثل رواية أبو هريرة في الجماع عندما جاء الإعرابي بالمكتل ،قالوا فيه 15 صاع و الصاع يساوي 4امداد. يعني يكون إطعام ستين مسكين لكل مسكين مد .
-- وقول : لا لأنه ثبت عن ابن عباس انه لما كبر وضعف عن الصيام كان يجمع الناس على الثريد و يطعمهم واحد .
--- متى يكون الإطعام ؟
يكون في الأيام التي افطرها أو بعد التي افطرها أما قبل فلا لأنها ليست في ذمته بعد .
خامساً : المسافر : اتفق العلماء بالإجماع على انه يجوز للمسافر أن يفطر.قال تعالى :[ فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أُخر ]. ولا يحدد السفر على الصحيح فإذا سمي سفر فهو سفر. و السفر له شرطان :1- العُرف 2- النية.
1- النية انك مسافر 2- والعُرف أن البلد الذي تسافر إليه يقال له سفر .
-- ما الأفضل له في السفر الصوم أو الفطر ؟
- فيه قولان : و الراجح : أن كان يستطيع الصوم فالأفضل له الصوم و إن كان يشق عليه فالأفضل له الفطر . . فقد جاء من حديث أبى سعيد الخدري انه قال :" كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو فمنا الصائم و منا المفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولم يعب المفطر على الصائم ".
- في صحيح البخاري انهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة وما منا صائم إلا ما كان من رسول الله و عبد الله بن رواحه ).فهنا لأنه الأفضل و النبي صلى الله عليه وسلم لا يختار إلا الأفضل .
-- وجاء من حديث جابر انهم خرجوا حتى بلغوا كراع الغميم . فقالوا : يا رسول الله أن بعض الناس قد شق عليهم فدعى بإناء فرفعه وشرب منه ليقتدوا به . فأُخبر أن بعض الناس لم يفطروا ، فقال : أولئك العصاة ، أولئك العصاة ).
-- وجاء في صحيح البخاري " انه رأى رجل قد ظلل عليه .فقال : مالي هذا ؟ فقالوا : يا رسول الله كان صائما فسقط . قال : ليس من البر الصيام في السفر ) وفي رواية " ليس من أمبير أم صيام أم سفر" لغة أخرى وهي ضعيفة . وهذا يقال في حق من شق عليه الصوم في السفر .
أما بعض الناس عنده القدرة على الصيام فكل بحسب ما أعطاه الله .؛ فإن كان يسرد الصيام و يكثر منه ولا يشق عليه فهو مخير بين الصوم و الإفطار . وثبت هذا عن طريق حمزة بن عمر الاسلمي في صحيح البخاري و مسلم و مرة ثبت عن طريق عائشة عن حمزة " انه قال: يا رسول الله إني اسرد الصوم و أسافر . قال صلى الله عليه وسلم : إن شئت فصم و إن شئت فافطر " ويحمل على هذا أهل الأعمال الدائمة الذين يسافرون من بلد إلى بلد .
سادساً : الحائض و النفساء :
ولو صامتا لفسد صومهما و أثمتا إذا كانا يعلمان .ولا يقبل الصوم ولقد جاء في الصحيحين عن معاذة عن عائشة " إنا كنا نؤمر بقضاء الصوم و لا نؤمر بقضاء الصلاة " فقالت معاذة : لما ؟ فقالت عائشة : احرورية أنت ؟
و الحرورية : فرقة من الخوارج كانوا يرون أن على المرأة الحائض و النفساء أن تقضي الصلاة .
-- وكذلك حديث أبي سعيد " أليست المرأة إذا حاضت لم تصلي و لم تصم " قالوا : بلى . قال : فذلك نقصان عقلها ودينها " وهذا حديث صحيح عن الرسول .
- وإذا خرج منها الدم الحائض قبل المغرب فسد صومها ولو بقليل أو ثواني .وعليها أن تفطر وتقضيه . ولو جاءها مقدمات الحيض ولم يخرج الدم إلا بعد المغرب فصيامها صحيح .وإذا انقطع عنها الدم في نفس اليوم فأنها لا يلزمها أن تمسك باقي اليوم .
-- أما الكافر إذا اسلم في نفس اليوم فانه يمسك باقي يومه ولا قضاء عليه ؛ لأنه لم يكن واجب عليه وهذا فيه دليل عاشوراء وعلى المجنون كذلك ؛ فهو أن فاق في نفس اليوم يتم صيامه و لا يقضي . و الصبي لو بلغ فأنه يتم صيامه ولا يقضي .
## أما الشيخ الكبير و المرأة الكبيرة و الحُبلى و المرضع :
هؤلاء يباح لهم الفطر في رمضان .الرجل الكبير و المرأة الكبيرة عجزى عن الصيام يفطرون و يطعمون عن كل يوم مسكين ولا يقضيان .
-- كذلك الذي خرف سقط عنه الصيام و الإطعام .
- عن ابن عباس رضي الله عنه قال عن هذه الآية [ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ] . لم تنسخ وإنما بقيت في حق الرجل الكبير و المرأة الكبيرة والحبلى و المرضع .
- الحُبلى و المرضع إذا أحستا بضرر عليهما أو على ولدهم فلزمهما الفطر ، إما إن لم يكن هناك ضرر فليس عليهم الفطر وهما من يقدر الضرر .
## مسألة :
لو فطرتا هل عليهم القضاء و الإطعام ؟
للعلماء أقوال منها :
1- تفطر وتقضي
2- إذا خشيت على ولدها فإنها تقضي و تطعم.
3- تفطران ولا تقضيان و تطعمان .وهو الصحيح وقد ثبت عن اثنين من الصحابة عن ابن عباس وابن عمر ؛ فقد أفتوا نساء سألوهم .ولقد أفتى ابن عباس لأم ولد له حُبلى انه يشق عليها الصيام .فقال :افطري و أطعمي و لا قضاء عليك " وصحت الفتوى أيضا عن ابن عمر . قال ابن قدامة :" ولم يأتي مخالف لهم من الصحابة " في كتابه " المغني " .
- أما الفتوى التي هنا في البلد فقد قال ابن باز : " تقضي وان خافت على والديهما قضتا و أطعمتا " و الصحيح أن شاء الله ما ورد عن ابن عباس و ابن عمر وكذلك أفتى الشيخ الألباني .
## مبطلات الصوم :
1- الأكل و الشرب العمد. و الناسي لا شيء عليه قال الله تعالى :[ كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر] . وقد كان عدي بن حاتم يقول لما نزلت الآية عمدت إلى عقالين "مقود" اسود و ابيض و أضعهما تحت وسادتي و أحاول أن أتبينهما فلا أتبينهما . فأصبحت فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا .فقال : إنما هو سواد الليل و بياض النهار ) وفي رواية " أن وسادك لعريض " و المقصود هنا الوسادة كأنها قطعة ولم يرى.
-- لو أذن الفجر وفي يدك إناء فلا بأس من أن تشربه ولكن لا تتعمد . بعض الناس يستمرون في الشرب حتى الأذان وهذا غلط لا يصح فلقد قال صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داوود عن أبي هريرة إذا نادى المنادي وفي يدي أحدكم إناء فلا يضعه حتى ..... بمعنى يجرع منه ) وصح عنه .
2- القيء : العمد قال صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فليقضي ) وهو صحيح وعليه جمهور العلماء . رواه أبو داوود .
وبعض العلماء يقول : الحديث ضعيف سواء استقاء أو لم يستقي فلا بأس و ليس عليه قضاء وهو قول الشيخ مقبل . و الراجح القول الأول .
- وبعض العلماء ينقل على من ذرعه القيء الإجماع مثل ابن عبد البر ؛ ونحن نقول الاتفاق .
3- الحائض و النفساء : يبطل الصوم
4- الجماع : فقد ثبت عن أبى هريرة ( أن رجل أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله هلكت . وفي رواية " احترقت " فدل على أن الذنوب تهلك وتحرق . قال : ماذا فعلت ؟ قال : جامعت امرأتي في نهار رمضان . فقال صلى الله عليه وسلم : هل تجد ما تعتق به رقبة ؟ قال : لا يا رسول الله . فقال : هل تستطيع أن تصوم شهرين متتاليين ؟ قال : لا يا رسول الله . فقال : هل تجد ما تطعم به ستين مسكيناً ؟ قال : لا يا رسول الله . فانتظر رسول الله حتى أتاهم عرق مكتل و العرق فيه 15 صاع . فأعطاه الرسول و قال : تصدق به . قال : يا رسول الله : والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني فضحك النبي صلى الله عليه وسلم .حتى بانت نواجذه . فقال : أطعمه أهل بيتك ). قال العلماء دخل الرجل غارم و خرج غانم .
## مسائل :
- حتى لو كان زنا فإن العلة الجماع .
- الكفارة :
هناك من قال : على الترتيب وهناك من قال : على التخيير و الصحيح هو على الترتيب .
## مسألة :
- هل يجب على المرأة كفارة ؟
فيها قولان : 1- منهم من قال تجب عليها
2- ومنهم قال أن طاوعت وجبت عليها و أن لم تطاوع ليس عليها . وهناك قول للصنعاني في " سبل السلام " انه أوجب على الرجل ولم يوجب على المرأة .
- لو جامع في غير رمضان أو في النفل فانه يفسد الصوم و عليه القضاء و لا كفارة عليه ؛لان الكفارة خاصة برمضان .
- لو جامع في اليوم الواحد عدة مرات ولم يكفر عنها كلها فان كفارة واحدة عنها كلها تكفي .
- لو جامع عدة أيام فعليه كفارة عن كل يوم لان كل يوم مستقل .
- لو جامع ناسياً أو جاهلاً أو غير عالم بالتحريم فليس عليه قضاء ولا كفارة .
- لو جامع من له رخصة ؛مثال : المسافر – المريض " لا بأس ولكن يبقى المرأة بشرط أن لا تكون صائمة . وان كانت صائمة وطاوعته قالوا : فعليها كفارة .
** إن اعسر و ليس عنده ما ينفق لكفارته ؛ قال العلماء : تعلقت بذمته متى ما تيسر عليه .
*** مقدار الطعام :
مُد و الحنيفية يقولون " مدان " و الصحيح مد للنص السابق . وبعضهم قال : جفنة كما وضع انس رضي الله عنه . و الأمر فيه سعة حيث لم يرد نص بذلك إنما آثار من الصحابة .
5- المعذور للضرورة :
مثل إنسان يعمل في الأفران واحتاج أن يأكل و إلا سيموت فهذا يُعذر . فقال العلماء " مثل ابن باز و ابن عثيمين رحمة الله عليهم ": قال يأكل على قدر ما يعيد له رمقه ثم يتم صومه و يقضي حتى لا يفسد صومه